العودة إلى البحث
السؤال

هل الخمس في الركاز والغنيمة خاص بأهل البيت حتى يومنا هذا؟ وما حقيقة ثبوت أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا أوقفوا خمس ذوي القربى وردوه إلى بيت مال المسلمين؟ وما الدليل على ذلك إن صح؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف الفقهاء في قسمة الخمس، فذهب الشافعية والحنابلة إلى تقسيمه خمسة أسهم، منها سهم لبني هاشم وبني المطلب، بينما رأى الحنفية تقسيمه ثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وأبناء السبيل. أما المالكية، فيرون أن الخمس موكول إلى الإمام يتصرف فيه بما يراه الأصلح لمصالح المسلمين، من رده لبيت المال، أو شراء سلاح، أو قسمه على آل النبي أو غيرهم، وبهذا عمل الخلفاء الراشدون. وقد استدل المالكية بحديث: "ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود فيكم"، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم منع فاطمة من سهم ذوي القربى. والخمس المأخوذ في الركاز عند الجمهور له حكم خمس الغنيمة والفيء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
180897
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي