هل تجب تزكية الخمس في التحف التذكارية والفنية والأثرية والإرث، معتبرة كنوزًا يمتلكها الأفراد، علمًا أن ذلك من شأنه تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الحساب على المتوفى؟
الزكاة الواجبة في النقدين وغيرهما هي ربع العشر (2.5%)، إلا إذا كان المال ركازًا (كنزًا جاهليًا) فالواجب فيه الخمس. المال الذي تؤدى زكاته لا يُعتبر كنزًا، ولا يجب فيه الخمس في حياة صاحبه أو بعد مماته إلا بوصية في حدود الثلث. القاعدة هي أن كل مال أُخرجت زكاته ليس بكنز، وكل مال لم تُخرج زكاته فهو كنز يُعذب به صاحبه، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. المقتنيات الشخصية المباحة ليس فيها زكاة أو خمس ما لم تكن نقودًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/88798