العودة إلى البحث

ماذا أفعل إذا أقيمت الصلاة وأنا أصلي النافلة: هل أقطع صلاتي وألتحق بالجماعة أم أُكمل النافلة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز الشروع في صلاة النافلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)، أما من كان في النافلة، فيقطعها من غير تسليم ما لم يكن في الركعة الثانية، فيتمها خفيفة، ويسلم ثم يلتحق بالجماعة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي