هل يجوز قطع صلاة السنّة عند إقامة المؤذن للصلاة، أم يجب إتمامها؟
إذا شرع المصلي في النافلة ثم أقيمت الصلاة، فإنه يتمادى فيها ويخففها ولا يقطعها؛ لقوله تعالى: (ولا تبطلوا أعمالكم). فإن خاف فوات فضل الجماعة قطع النافلة ودخل مع الإمام، لأن الصلاة مع الجماعة واجبة، والواجب أهم من التطوع. والنهي الوارد في حديث "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" خاص بإنشاء النافلة بعد إقامة الصلاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/31971