هل يحق لي مطالبة (ص) بالمبلغ الذي تعهد بدفعه عن (س)، وهل أخطأت في حلف اليمين بالصيغة المذكورة، وما حكم ذلك؟
الذي يفصل في النزاعات هو القاضي الشرعي أو المحكم الشرعي. يظهر أن (ص) تعهد بسداد ديونك على سبيل الكفالة، فيلزمه السداد، فالضمان ملزم شرعًا بالكتاب والسنة والإجماع.
إن كان تعهد (ص) وعدًا، فيجب عليه الوفاء به، خاصة إذا ترتب على الوعد ضرر للموعود. فإن لم يف، يطالب إما بتنفيذ الوعد أو بتعويض الضرر. لا حرج في حلفك اليمين ومطالبتك (ص) بالوفاء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/97228