هل يحق للشركاء مطالبة الشريك المنسحب بسداد السلف الشهرية التي كان يتقاضاها، والمطالبة بتعويض عن الخسارة التي لحقت برأس المال، مع العلم أن عقد الشراكة لم يتطرق إلى الخسارة بل إلى الربح وكيفية توزيعه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذه متعددة بين صاحبي رأس المال والعاملين، ويجوز فيها تعدد المالك والعامل. والعامل في المضاربة لا يضمن رأس المال إلا بتقصير أو تفريط، فإذا وقعت خسارة يتحملها صاحب رأس المال وحده، ويتحمل العامل خسارة جهده. أما المبالغ التي دُفعت للعاملين كدين، فيجب سداد ما زاد منها على نصيبهما من الأرباح لصاحبي رأس المال، وإن لم تزد فلا حق لهما في المطالبة. وإن نقصت عن نصيب العاملين، رجعا على صاحب رأس المال بالفارق.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/58084
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 58084
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي