كيف توزع تركة شخص توفي عن أب وأم وزوجة وأخ وابنتين، وهل شقة الزوجية من التركة؟
إذا مات الرجل وترك أبًا وأمًا وزوجة وبنتين وأخًا، فتقسم تركته كالتالي:
للأب السدس، وللأم السدس لقوله تعالى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) النساء/11. وللزوجة الثمن لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/12. وللبنتين الثلثان لقوله تعالى: (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) النساء/11. لا شيء للأخ لأنه محجوب بالأب.
مجموع هذه الفروض أكثر من الواحد الصحيح (العَوْل)، والتركة تشمل جميع ما تركه الميت من مال كالشقة، ما لم يهبها أو يجعلها مهرًا لزوجته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21899