كيف توزع تركة رجل مات عن زوجة وثلاثة أبناء (ابن وبنتين من زوجته، وابن من زوجة أخرى طلقها)؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الورثة هم الزوجة والأبناء الأربعة (بنت وثلاثة أولاد)، فترث الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم". والباقي بعد فرض الزوجة يوزع على الأبناء الأربعة للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ". أما الزوجة المطلقة فلا ترث إذا انقضت عدتها قبل الوفاة، أو كانت مطلقة طلاقاً بائناً. وإذا توفي عنها وهي في عدة طلاق رجعي، فإنها تشارك الزوجة الأخرى في الثمن. ويُنصح برفع أمور التركات إلى المحاكم الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/67355