هل الغسل من الدم والمضمضة المذكورة كافية لإزالة النجاسة، وهل ما شككت فيه من بقايا قناع الوجه يُعفى عنه في الوضوء؟
هذه وساوس، فيجب الإعراض عنها. يزول الدم اليسير بصب الماء عليه، ويسير الدم من النجاسة المعفو عنها. والقناع الظاهر أنه زال بالماء. يجوز الأخذ بقول من يرى العفو عن الحائل اليسير، ويجوز للموسوس الأخذ بأيسر الأقوال رفعًا للحرج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/144319