هل اختلاف العلماء كابن حجر والقرطبي في تحديد جنس المولود و الشبه، بسبب الاجتهاد؟ وكيف يمكن التوفيق بين أقوالهم المخالفة للعلم؟
الأحاديث الواردة في تخلق الجنين تبين سبب الشبه، فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة أشبه الولد أعمامه، وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أشبه أخواله. وسبب تحديد جنس الجنين مذكور في حديث ثوبان: إذا اجتمع ماء الرجل الأبيض وماء المرأة الأصفر، فعلا مني الرجل مني المرأة، أذكرا بإذن الله، وإذا علا مني المرأة مني الرجل، آنثا بإذن الله. وقد أشكل على البعض أن علو الماء جاء في حديث عائشة سببًا للشبه، وفي حديث ثوبان سببًا لتحديد الجنس، وكذلك أن حديث ثوبان يفهم منه أن لماء المرأة دورًا في تحديد جنس الجنين. وقد ذهب القرطبي إلى أن العلو في حديث ثوبان معناه سبق الماء إلى الرحم، بينما يرى ابن القيم أن سبق أحد المائين سبب للشبه، وعلو أحدهما سبب لمجانسة الولد للعالي ماؤه. والجواب عن الإشكال الثاني هو أن حديث ثوبان لا يدل على أن ماء المرأة سبب رئيس، وإنما فيه أن لماء المرأة تأثيرًا. وكان شيخ ابن تيمية يرى أن لفظ حديث ثوبان فيه نظر، والمحفوظ هو اللفظ الأول، والإذكار والإيناث ليس له سبب طبيعي، وإنما هو بأمر الرب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131975
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 131975
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي