هل يأثم الوالد ويُعدّ عاضلاً وظالماً لابنته برفضه تزويجها من رجل ذي خلق ودين، بعد موافقته المبدئية ثم تراجعه، خاصة وأن الابنة ترغب في الزواج والعفاف؟
يجب أن يكون الخاطب صاحب دين وخلق، ولا يجوز للأب منع ابنته من الزواج بكفئها بلا سبب شرعي، وإلا فهو عاضل وآثم. يرى بعض العلماء أن الأب لا يعتبر عاضلًا في الوهلة الأولى نظرًا لشفقته وحرصه على مصلحة ابنته. ينصح بالتحاور مع الأب لمعرفة سبب رفضه، فإن لم يكن هناك مسوغ شرعي، يرفع الأمر للقاضي الشرعي، فإذا ثبت العضل، يزوجها القاضي. يجب الانتباه إلى أن الخاطب أجنبي حتى يتم العقد الشرعي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/162365