العودة إلى البحث

ماتت عن أربع بنات وأخت شقيقة وأخ لأم؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

البنات الأربع لهن الثلثان، لقول الله تعالى: "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ". والباقي للأخت الشقيقة تعصيبًا، لثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للأخت الباقي بعد نصيب البنات. ولا شيء للأخ من الأم لأنه محجوب بالبنات حجب حرمان.

تقسم التركة على ستة أسهم: للبنات الأربع ثلثاها (4 أسهم)، لكل بنت سهم واحد، والباقي سهمان للأخت الشقيقة.

أمر التركات خطير وشائك، ولا يكفي الاكتفاء بفتوى، بل يجب رفع الأمر للمحاكم الشرعية للتحقيق؛ لاحتمال وجود وارث آخر أو وصايا أو ديون مقدمة على حق الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي