العودة إلى البحث

كم نصيب كل وارث من (3 بنات) و (7 أبناء أخ شقيق)؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا لم يترك الميت إلا البنات وأبناء الأخ الشقيق، فلبناته الثلثان فرضًا لقوله تعالى: "فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ"، والباقي لأبناء الأخ الشقيق تعصيبًا بينهم بالسوية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ". وتقسم التركة على 63 سهمًا: 42 سهمًا للبنات (لكل واحدة 14)، و3 أسهم لكل ابن أخ شقيق. وينبه السائل إلى أن أمر التركات خطير وشائك، ولا يكفي فيه مجرد فتوى، بل يجب رفعه للمحاكم الشرعية للتحقق من عدم وجود وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي