هل يرث المسلم عمه غير المتزوج ولديه أخوات إناث؟
يرث ابن الأخ من عمه إذا لم يوجد أقرب منه من العصبة. فإذا توفي العم وترك ابن أخ وأخوات، تأخذ الأخوات الثلثين فرضًا، لقول الله تعالى: "فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ". وما زاد على اثنتين فله حكم الاثنتين. وما بقي بعد فرض الأخوات يأخذه ابن الأخ تعصيبًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72072