العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة المسلمة أن ترث أخاها غير الشقيق وغير المسلم، المتوفى دون أبناء أو والد أو إخوة، مع وجود أخوات شقيقات وغير شقيقات أخريات، خاصة وأن المحكمة أقرت بتوزيع الإرث بالتساوي على الأخوات الخمس، ورفضها لحصتها قد يؤثر سلباً على مساعدات المعيشة التي تحصل عليها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت الأخت الشقيقة من الأب، فلا ترث لاستغراق الشقيقات الثلثين. أما إذا كانت الأخت من الأم، فإنها ترث السدس مع وجود الشقيقات، وهنا يدخل حكم توريث المسلم من الكافر. ذهب العلماء إلى منع توريث المسلم من الكافر، استنادًا لحديث: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم". وذهبت طائفة أخرى، اختار قولهم ابن تيمية وابن القيم، إلى جواز توريث المسلم من الكافر غير الحربي، مستدلين بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يُجري المنافقين معاملة المسلمين في ، ولأن في توريث المسلم من الكافر ترغيبًا له في . وعليه، فإن الأخت من الأم يمكن أن ترث السدس من أخيها الكافر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
195816
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي