العودة إلى البحث

هل يجوز للمرأة المسلمة أن ترث أخاها غير الشقيق وغير المسلم، المتوفى دون أبناء أو والد أو إخوة، مع وجود أخوات شقيقات وغير شقيقات أخريات، خاصة وأن المحكمة أقرت بتوزيع الإرث بالتساوي على الأخوات الخمس، ورفضها لحصتها قد يؤثر سلباً على مساعدات المعيشة التي تحصل عليها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كانت الأخت الشقيقة من الأب، فلا ترث لاستغراق الشقيقات الثلثين. أما إذا كانت الأخت من الأم، فإنها ترث السدس مع وجود الشقيقات، وهنا يدخل حكم توريث المسلم من الكافر. ذهب جمهور العلماء إلى منع توريث المسلم من الكافر، استنادًا لحديث: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم". وذهبت طائفة أخرى، اختار قولهم ابن تيمية وابن القيم، إلى جواز توريث المسلم من الكافر غير الحربي، مستدلين بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يُجري المنافقين معاملة المسلمين في الميراث، ولأن في توريث المسلم من الكافر ترغيبًا له في الإسلام. وعليه، فإن الأخت من الأم يمكن أن ترث السدس من أخيها الكافر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي