ما حكم الاشتراك في نظام التقاعد لنقابة المهندسين الأردنيين، علمًا بأن النظام يحدد قسطًا شهريًّا، وراتبًا تقاعديًّا يُحدَّد بقرار من الهيئة العامة، ويجيز طلب التقاعد عند سن الستين أو العجز الكلي، ويحق للورثة المطالبة بالراتب عند الوفاة، ويُحتسب الراتب بضرب الراتب الكامل في عدد أشهر التسديد وقسمة الناتج على 360، وتُستحق العائدات في موعد محدد مع غرامة على التأخير، وتُحدد حقوق العائلة والمعالين في الراتب التقاعدي بعد الوفاة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الصندوق لم يقم على التكافل، وإنما قام على المعاوضة، فالعضو يدفع مبلغًا ويشترط أن يأخذ هو أو عائلته مبلغًا مقابله، وهذا أشبه بقسط التأمين الذي يدفعه المؤمن له ليأخذ مبلغ التأمين عند سن معينة أو التعرض لحادثة، وذلك غير جائز.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/57176
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 57176
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي