ما حكم الاشتراك في نظام التقاعد لنقابة المهندسين الأردنيين، علمًا بأن النظام يحدد قسطًا شهريًّا، وراتبًا تقاعديًّا يُحدَّد بقرار من الهيئة العامة، ويجيز طلب التقاعد عند سن الستين أو العجز الكلي، ويحق للورثة المطالبة بالراتب عند الوفاة، ويُحتسب الراتب بضرب الراتب الكامل في عدد أشهر التسديد وقسمة الناتج على 360، وتُستحق العائدات في موعد محدد مع غرامة على التأخير، وتُحدد حقوق العائلة والمعالين في الراتب التقاعدي بعد الوفاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الصندوق لم يقم على التكافل، وإنما قام على المعاوضة، فالعضو يدفع مبلغًا ويشترط أن يأخذ هو أو عائلته مبلغًا مقابله، وهذا أشبه بقسط التأمين الذي يدفعه المؤمن له ليأخذ مبلغ التأمين عند سن معينة أو التعرض لحادثة، وذلك غير جائز.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/57176
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 57176
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي