هل يجازيني الله خيرًا إذا أعطيت صديقتي مالًا تعلمت مسبقًا أنها لن ترده، رغم حاجتها المحتملة، ولكنها لم تبادر برد ديون سابقة، أم سيسألني الله عن هذا المال؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يلزم السائلة شرعًا دفع مال لصديقتها. إن علمت أو غلب على ظنها أن الصديقة ستنفق المال في سفه، فيخشى عليها الإثم بإعطائها المال، لنهي الله عن تضييع المال، حيث قال: "وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا". أما إذا لم تعلم أو يغلب على ظنها ذلك، فالأصل جواز الدفع وتؤجر على إعانتها، مع الإشارة إلى وجود الكثير من المحتاجين. أما عن النصيحة بشأن الصديقة، فإن كانت تعين على طاعة الله فالصحبة حسنة، وإلا فلتجتنبها لقوله صلى الله عليه وسلم: "لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا، وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/179110
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 179110
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي