ما حكم الاغتسال لمن تبول قبل الاغتسال ولم يستنج، وبدأ اغتساله وهو يعلم بنزول المذي قبل المني، وهل يبطل الاغتسال إن بدأ قبل غسل الذكر، مع العلم بأنه يغتسل على المذهب الشافعي؟
يستحب لمن أراد الاغتسال، أن يبدأ بغسل يديه وفرجه وما حوله وما على جسده من الأذى، ليسلم من مس فرجه بعد ذلك، ويكون كاملة. فقد ثبت عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه ، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ، حفَن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه.
من بدأ اغتساله قبل أن يستنجي ويغسل ما بفرجه من الأذى فقد فعل مكروها، لكن غسله صحيح؛ لأن قبل الغسل وليس شرطًا لصحته.
وعليه، فإن على من اغتسل ولم يستنج من البول أو المذي إلا بعد الاغتسال، أن يتوضأ بعد استنجائه وغسل فرجه إذا أراد أن يصلي، لأن غسله في هذه الحالة وإن كان صحيحًا لا يجزئه عن .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/164526
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 164526
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي