العودة إلى البحث
السؤال

هل يصح البيع بهذه الطريقة، مع وجود زيادة في السعر بدون علم المشتري؟ وما حكم التعامل مع مسوقة أخرى في قسمة الربح؟ وهل هناك مقدار محدد للعمولة المضافة؟ وماذا يجب فعله في عمليات البيع السابقة التي تمت بدون علم المشتري بالعمولة المضافة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز تسويق السلع إجمالاً، ما لم يتضمن ذلك غشاً أو كانت السلعة محرمة.

والعمولة يجوز أن تكون مبلغاً محدداً، أو ما زاد عن السعر الذي يطلبه مالك السلعة، ولا يشترط إعلام المشتري بذلك، فقد روى ابن أبي شيبة عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأساً أن يعطي الرجلُ الرجلَ الثوبَ، فيقول: بع بكذا وكذا، فما ازددت، فلك.

وكذا تسويق السلعة لمسوّق آخر لا يملك السلعة، مقابل تقاسم العمولة عند البيع جائز، وهو من اشتراك الدلالين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
180279
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي