العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا كتب الزوج "طالق" في جواله ناويا الطلاق، ثم تراجع مباشرة وكتب "ع" ولم تكن لديه رغبة في الطلاق، مع العلم أن كلمة "طالق" ليست كناية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يقع الطلاق المذكور؛ لأنه لا يقع إلا بلفظ صريح أو كناية مع نية، ولم يكتب السائل صريح الطلاق، وكلمة "طالع" لا تصلح كناية عنه. وينبغي الإعراض عن وساوس الطلاق وغيره، والحذر من التمادي فيها بالاستعانة بالله وكثرة الدعاء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
118197
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي