هل فعل المدير صحيح في فرض عقوبة مالية (50 ريالًا) على عضو استهزأ بشعيرة الحج، بتحويل المبلغ لشراء ماء سبيل يوزع في مكة، رغم اعتراض العضو على أن "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه"؟
إذا أُخِذَ المال من العضو بغير طيب نفس منه على وجه التعزير، فالتعزير بالمال لا يمارسه إلا ولي الأمر أو نائبه، والراجح في المذاهب الأربعة هو المنع من التعزير بالمال؛ لأنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. أما العضو الذي استهزأ بشعيرة الحج، فالواجب الإنكار عليه ودعوته للتوبة وبيان خطئه، ويمكن معاقبته بالطرد إن لم يظهر الندم والتوبة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163188