ما حكم بيع ورق العنب والعنب وهما على الشجر قبل ظهور العنب أو عندما يكون العنب "حصرم"؟
لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وذلك خوفًا من تلف الثمرة وحدوث آفة لها، ويستثنى من ذلك: إذا بيعت الثمرة مع أصلها (الشجر)، أو إذا بيعت بشرط القطع في الحال مع الانتفاع بها (كالحصرم)، ولكن تأخير قطعها بعد البيع يبطل البيع عند بعض العلماء.
وبناءً عليه: يجوز بيع ورق العنب منفردًا إذا كان منتفعًا به، ويجوز بيعه مع العنب بشرط قطعه حال كونه حصرمًا (غير ناضج)، ويجوز بيع العنب قبل بدو صلاحه إذا بيع مع شجره، ولا يجوز بيع العنب قبل بدو صلاحه دون شرط القطع أو بدون شجره.
وللتغلب على صعوبة بيع الورق منفردًا، يمكن لصاحب البستان قطعه بنفسه وبيعه بعد ذلك مقطوعًا، مع ترك ما يحفظ ثمر العنب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17455