ما حكم بيع العنب للتجار المسيحيين والدروز إذا تبين أن العنب يستخدم في صناعة الخمور، مع العلم أن ليس هناك مشترٍ آخر، وأن أغلب الناس يفضلون إتلاف المحصول على بيعه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف الفقهاء في حكم بيع العنب لمن يُخشى أن يتخذه خمرًا؛ فذهب المالكية والحنابلة وهو الأصح عند الشافعية إلى حرمة إذا علم البائع أو ظن أن المشتري سيتخذه خمرًا، واستدلوا بقوله تعالى: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)، وبحديث: "لعنت الخمرة على عشرة..."، وبفعل سعد بن أبي وقاص. بينما ذهب أبو حنيفة إلى جواز البيع مستدلًا بقوله تعالى: (وأحل الله البيع). والراجح هو قول بتحريم البيع وعدم صحته لقوة أدلتهم وخصوصيتها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/36072
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 36072
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي