هل الجاهل معذور في الكفر والشرك، وما أدلة ذلك من الشريعة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ينقسم الجاهل الذي يفعل إلى قسمين: 1. غير المسلم: يُعامَل ككافر في الدنيا، أما في الآخرة فإن كان جاهلاً بالدعوة الإسلامية أو وصلته مشوهة، فمصيره يُرجَّح فيه أنه يُمتَحن يوم القيامة. 2. المنتسب : إذا فعل شيئاً من المكفرات جاهلاً، فإنه لا يكفر بذلك ولا يخرج من الإسلام حتى تُقام عليه الحجة ويُبيّن له، ويشمل العذر بالجهل مسائل الاعتقاد والشرك والأحكام الفقهية. وتدل النصوص الشرعية على إعذار المخطئ وأن حجة الله لا تقوم إلا بعد العلم، إضافة إلى قصص من القرآن تثبت إعذار من وقع في الشرك أو الكفر لجهله.
والحاصل أن الجاهل بالحق معذور، فإن كان مسلماً منتسباً إليه، فإنه يبقى منهم، وإلا فحكمه حكم أهل الفترة في الآخرة، وأمرهم إلى الله.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/1941
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 1941
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي