ما حكم من نذر التصدق بمال أو الصلاة بعدد معين من الركعات عند النجاح، ولكنه نسي المبلغ أو العدد المحدد، مع تذكره للحد الأدنى أو تقريب للمقدار؟ وهل يمكن الكفارة عن ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نُنَبِّهُ أولاً إلى كراهة المعلق، وإن كان الوفاء به واجباً إذا حصل ، وما نذرته من صدقة أو صلاة لا تعرف مقدارها تحديداً، عليك أن تجتهد وتتحرى لتصل إلى العلم بمقدارها، فإن تعذر عليك ذلك فالواجب عليك أن تصلي وتتصدق بما تتحقق به براءة ذمتك بيقين أو بغلبة الظن.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/97499
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 97499
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي