هل يمكنني إعطاء مبلغ النذر لابني المحتاج بدلاً من التصدق به؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا مانع من دفع الصدقة للابن الغارم أو المحتاج؛ فقد أخرج البخاري عن معن بن يزيد السلمي أن أباه أراد التصدق فجاء معن وأخذها، فخاصم أبوه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن"، وعليه فصدقة التطوع أو النذر لغير المعين يجوز دفعها للأولاد المحتاجين، بل هم أولى بها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/42160
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 42160
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي