العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الزواج بغير المسلمة أو بالزانيات المشركات المجاهرات دون إذن الوالد، وما هو السن الشرعي للزواج دون إذن الولي، وهل يجوز الزواج بنية مؤقتة، أو الزواج السري دون ولي للفتاة التي لا ولي لها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يشترط إذن الوالد للزواج من مسلمة أو كتابية عفيفة، ويحرم الزواج من غير الكتابية أو الكتابية غير العفيفة. لا يجوز الزواج من الزانية كافرة كانت أو مسلمة إلا بعد توبتها. للرجل الحر البالغ العاقل الرشيد أن يزوج نفسه دون إذن أحد. يحرم الزواج لمدة معينة فهو زواج متعة باطل. لا يصح الزواج دون إذن ، ومن لا ولي لها فوليها الحاكم المسلم أو نائبه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
139369
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي