ما حكم المشاركة في شراء سيارة بنصف الثمن، على أن يدفع الشريك المنتفع نصف إيجار المثل، ويشتري كل شهر نسبة معينة من حصة شريكه إلى أن يتملكها بالكامل، وهل يختلف الحكم إذا اشترى الشريك غير المنتفع السيارة كاملة في البداية، وباعها بالتقسيط الموصوف؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العقد المذكور هو المتناقصة، ويشترط لصحتها وجود ثلاثة عقود منفصلة:
1. شراء السيارة بالمشاع: يشترك (أ) و(ب) في شراء السيارة حسب مساهمة كل منهما، ويشتركان في دفع التأمين والصيانة ورسوم نقل الملكية وتحمل مخاطر التلف بنفس النسبة. 2. إيجار حصة (ب) لـ (أ): يستأجر (أ) حصة (ب) في السيارة بمبلغ متفق عليه. 3. شراء (أ) لحصة (ب) بالتدريج: يشتري (أ) حصة (ب) بدفع قسط دوري يجمع بين قيمة إيجار الجزء المملوك لـ(ب) وثمن السهم المباع (5%)، حتى يمتلك (أ) السيارة كاملة.
لا يختلف لو اشترى (أ) السيارة كاملة ثم أجرها لـ(ب)، ثم اشترى (ب) منه نسبة لتبدأ المشاركة المتناقصة. وينخفض الإيجار بنسبة 5% كل شهر لأن ملكية تلك النسبة تنتقل من (ب) إلى (أ)، فتسقط الأجرة المقابلة لها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/186118
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 186118
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي