ما حكم الزواج الذي تم بين أرملة ورجل بدون مأذون أو شهود، لتجنب المشاكل الاجتماعية، مع العلم أن الشيخ الأزهري أفتى بجوازه في هذه الحالة، وإذا كان الإشهار هو الحل، فهل تعد معرفة بنتي الأرملة ووالدتها وأختها بهذا الزواج إشهارًا يجعله صحيحًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشترط لصحة والشهود، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، وبناءً عليه فإن النكاح الذي يفتقد هذين الشرطين باطل، ويجب فسخه وتجديد العقد بصورة صحيحة إذا أراد الزوجان الاستمرار. أما الإشهار، فهو مندوب بأي شيء متعارف عليه كإطعام الطعام أو حضور جمع من الناس أو بالدف، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أعلنوا النكاح"، وقوله: "فصل ما بين الدف والصوت في النكاح".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/140146
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 140146
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي