العودة إلى البحث

ما حكم أخذ مبلغ 6000 دينار مقابل 150 ديناراً دُفعت للحصول على شقة في عام 1996، مع العلم أن الشركة لم تفِ بوعدها، وهل يعتبر هذا المبلغ الزائد ربحاً حلالاً؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

المبلغ المدفوع (150 دينارًا) له احتمالات:

1. أن يكون عربونًا لشراء الشقة:

إذا كانت الشقة جاهزة عند العقد: الشقة ملك للمشتري بعد العقد، وعليه دفع باقي الثمن المتفق عليه. له أن يبيع الشقة للشركة بما يشاء، ويأخذ الفارق الذي تحكم به المحكمة.

إذا كانت الشقة غير جاهزة (عقد استصناع):

مذهب الجمهور: يشترط تسليم الثمن كاملًا في مجلس العقد، وإلا فالعقد باطل، والشقة للشركة، والمبلغ المدفوع هو ملك للمشتري ولا يجوز أخذ زيادة عليه بسبب المماطلة.

مذهب الحنفية: لا يشترط تسليم الثمن كاملًا في مجلس العقد، والعقد صحيح، ويأخذ نفس أحكام بيع الشقة الجاهزة.

2. أن تكون الشركة وكيلًا عنك في الشراء أو الاستصناع: لا يجوز أخذ زيادة على المبلغ الأصلي بسبب المماطلة.

3. أن يكون المبلغ قد أُعطي للشركة دون عقد مسبق: المبلغ دين، ولا يجوز أخذ زيادة عليه بسبب المماطلة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي