هل يصح تسمية المرأة بلقب زوجها أم يضاف بعد اسمها ولقب والدها؟
لا يجوز إضافة اسم المرأة لاسم زوجها أو عائلته والاستغناء بذلك عن اسم أبيها، فهو من عادات الكفار، وقد أمر الله تعالى بدعوة الأبناء لآبائهم. ولم تُنسب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، بل كن يُنسبن لآبائهن مثل عائشة بنت أبي بكر. وإذا أضيفت المرأة لزوجها تكون إضافة زوجية لا نسبية، مثل "امرأة نوح"، وفي الأوراق الثبوتية لا يُقال إلا فلانة بنت فلان.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/38468