العودة إلى البحث
السؤال

هل يصح الوضوء بالمسح على الخفين العلويين إذا لُبسا فوق خفين آخَرين، مع عدم تذكُّر ما إذا كان الشخص على وضوءٍ حين لَبْس الخفين العلويين، وهل يلزمه الإعادة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز المسح على الخف أو الجورب الأعلى إذا لُبس بعد طهارة كاملة وقبل الحدث، أما إذا لُبس بعد الحدث فلا يجوز المسح عليه، لأن من شروط المسح اللبس على طهارة كاملة. فإذا لبس شخص الخفين العلويين وشك هل كان على وضوء أم لا، فحاله لا يخلو: 1. أن يكون قد توضأ قبل ذلك ولم يتيقن ناقضًا للوضوء: يعتبر على وضوء ويصح مسحه على الخف الأعلى، لأن اليقين لا يزول بالشك. 2. أن يكون توضأ وحصل ناقض ثم شك هل توضأ بعد ذلك: يعتبر على غير طهارة، لأن الحدث متيقن والوضوء مشكوك فيه، ويلزمه إعادة الصلوات التي أداها بهذا الوضوء غير الصحيح.

هذا هو رأي الجمهور، وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن من ترك شرطًا أو ركنًا من الصلاة جاهلًا فلا تلزمه الإعادة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
122579
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي