هل تجب الزكاة على البيت الموهوب من الوالد وعلى قطعة الأرض؟
البيت المؤجَّر لا زكاة في قيمته، وإنما تجب الزكاة فيما يحصل من أجرته إذا حال عليها الحول وهي نصاب بنفسها أو بما ينضم إليها من الفلوس أو عروض التجارة. قطعة الأرض لا زكاة فيها إذا لم تشترَ للتجارة. السيارة لا زكاة فيها إلا إذا اشتريت لأجل البيع والتجارة بها، أما إذا اشتريت للاستعمال والاقتناء فلا زكاة فيها، وإن كانت أجرة فتجب الزكاة فيما يحصل من أجرتها إذا حال عليه الحول وهو نصاب بنفسه أو بما ينضم إليه من الفلوس أو عروض التجارة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71865