العودة إلى البحث

هل يجوز شرعًا تخصيص إحدى عمارات الأب كوقف لابنه المعاق ذهنيًا، بحيث تكون جميع إيراداتها له، مع احتفاظه بحقه في الميراث بعد وفاة والده؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا أوقف الوالد العمارة لابنه حال صحته ورشده وحازها الابن حيازة شرعية وانتقلت ملكيتها إليه في حياة الوالد، فإن هذا الوقف صحيح ولا شيء فيه شرعًا، خاصة إذا كان الابن المذكور له احتياجات خاصة تختلف عن إخوته.

فالمنهي عنه هو تخصيص أحد الأبناء دون مسوغ شرعي. وفي هذه الحالة، ليس للورثة المطالبة بشيء من العمارة بعد وفاة الأب، بل تختص بالابن الموقوف عليه.

هذا إذا كان الوقف غير مقيد بحياة الواقف أو الموقوف عليه. أما إذا كان مقيدًا بذلك، فيسمى "عمرى" ويجب الالتزام بالقيد. ولا يحتاج وقف العمارة إلى صك رسمي، بل يتم ذلك للتوثق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي