إذا استخدمت التورية في الطلاق المعلّق، فهل يقع الطلاق في حال قول الزوجة "إذا لم أكذب عليك فأنا طالقة" ثم كذبت بقصد التستر على نفسها؟
لم يقع الطلاق المذكور؛ لأن الطلاق سواء كان منجزًا أو معلقًا، هو للزوج لا للزوجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الطلاق لمن أخذ بالساق».
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/181634