هل يجوز للورثة التصرف في وصية الميت بتشغيل جزء من ثلث ماله في تجارة تنمو وإنفاق ريعها في المشاريع الخيرية، مع تعذر تنفيذ الشرط لكون غالب مال الميت ممتلكات؟
تطبيق وصية الميت واجب ما لم تتجاوز الثلث، ولا يجوز تأخيرها أو مخالفتها، وإذا كانت التركة ممتلكات ثابتة، فيجب بيع جزء منها بقدر الوصية، ووضع ثمنها في مشروع تجاري يقوم عليه من عينه الميت، ويُصرف ربح المشروع في وجوه البر حسب الوصية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/37720