العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة المطلقة أن تتزوج زواجًا عرفيًا بوجود شاهدين وولي من غير المحارم (كابن العمة) مع علم والدتها، وذلك لصعوبة توثيق العقد حاليًا، وهل المرأة التي سبق لها الزواج تُعد ولية نفسها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أهل العلم على أن المرأة لا يصح نكاحها بكراً كانت أم ثيباً إلا بإذن وليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل".

ابن العمة لا ولاية له على بنت خاله، وإذا كان غائباً فبإمكانه توكيل من ينوب عنه في عقد ، وتوثيق النكاح ليس بشرط في صحته إذا توفرت أركانه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
122377
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي