العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ ما حصل بين الرجل والمرأة زناً يوجب الحد، وهل تكفي التوبة النصوح عنه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الوطء الذي يثبت به الزنا الموجب للحد هو تغييب الحشفة كاملة في فرج المرأة. الحد موكولة للحاكم. أما إذا لم يصل الأمر للحاكم، فعلى المسلم أن يستر على نفسه ويجتهد في تحقيق ، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا، فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ". وإن لم يصل الأمر إلى الزنا الحقيقي الموجب للحد، فإنه معصية قبيحة من الزنا المجازي، كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم: "فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه". على من وقع في ذلك أن يتوب إلى الله تعالى، ويستر على نفسه. والتوبة الصحيحة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود، وهي تمحو ما قبلها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
161298
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي