العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعد التسمية قبل محاولة الدخول إلى البريد الإلكتروني -مع وجود نية سابقة لاحتمال مشاهدة صور- استهزاءً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

التسمية مشروعة عند فعل المباحات والقربات، وليست مشروعة عند فعل المحرم أو المكروه، لأن الغرض منها التبرك في الفعل، والحرام لا يراد كثرته وبركته. وتحرم التسمية على المحرم لذاته (كالزنا)، وتكره على المكروه لذاته (كالنظر لفرج الزوجة)، ولا تطلب على سفاسف الأمور. وإن سمى الشخص على المحرم، فالصحيح أنه يكفر إن استحل ذلك أو استخف به، وإلا فلا، وتلزمه التوبة. فإذا غلب الظن على وجود صور محرمة في البريد، فلا يجوز نظرها ولا التسمية عند فتحها. أما إذا كانت التسمية تعودًا دون استحضار الحرمة، فلا إثم، ولكن ينبغي الإكثار من التوبة والاستغفار.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
73183
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي