العودة إلى البحث
السؤال

هل تجيز النصوص المذكورة لابن تيمية، والتي تشير إلى أن "يمين الطلاق من أيمان المسلمين" وأن الصحابة "لا ينهون" عنها، الحلف بالطلاق ابتداءً كونه من جنس الحلف بالله، وهل تفيد هذه العبارات صحتها وجواز العمل بها، أم أن هناك فرقًا بين وصف الشيء بـ "يمين" وجواز الحلف به، وما الدليل على حرمة الحلف بالطلاق بخلاف عموم قوله صلى الله عليه وسلم: "من كان حالفًا فليحلف بالله... الحديث"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يرى شيخ ابن تيمية أن الحلف بدعة محدثة في الأمة، لم تكن في عهد الصحابة، وأن كل بدعة ضلالة، وأن الحلف بالطلاق سبب لكثير من الشر والفساد. ويرى أن الصحابة لم يكونوا ينهون عن الحلف بالعتق ونحوه، لا عن الحلف بالطلاق الذي لم يكن موجودًا في عهدهم. وإن قوله إن الحلف بالطلاق من أيمان المسلمين، فذلك لأنه من الأيمان التي يحلف بها المسلمون، مشروعة كانت أم لا، وليس دليلاً على مشروعيته. ويؤكد أنه لا يوجد دليل صحيح ينهى عن الحلف بالطلاق تحديدًا، لكنه يدخل ضمن الأيمان غير المشروعة التي تلزم فيها أو وقوع المحلوف به عند الحنث.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
69596
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي