هل ما تطلبه الزوجة من الزوج بإنشاء وعاء ادخاري باسم الابنتين لتأمين مستقبلهما يدخل ضمن قواعد الهبة الحلال، أم هو تحايل على قوانين الميراث الشرعية؟ وهل تُجنَّب هذه المبالغ من التقسيم الشرعي للتركة بعد وفاة الأب، خاصة وأن الأم ستصبح وصية عليهما؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للمسلم أن يهب من ماله لأبنائه ما يشاء بقصد أو إعانتهم، لكن يحرم أن تكون بقصد حرمان الورثة، لأنها من التحايل على شرع الله، قال ابن قدامة: "الحيل كلها محرمة، غير جائزة في شيء من ". ويجب أن تستوفي الهبة شروطها من التسوية والحوز وعدم التعليق بالوفاة. وإذا كان الابن صغيراً، فإن الأب يقوم مقامه في القبض، أما الإيداع في دفتر توفير أو شراء شهادات توفير فلا يجوز إلا في البنوك الإسلامية الملتزمة بالضوابط الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101164
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 101164
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي