العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في محادثة الفتاة لشاب عبر الإنترنت بحجة الزواج، وهل ينحصر المحرم في الزنا فقط، مع بيان المقصود بالخضوع بالقول المحرم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يظهر أن هذا الرجل مفتون؛ لما ورد من كلامه. ومن أشد المصائب أن تأتي الفتنة من القائم على القسم الديني. وقد ذكر عن عمر أنه قال لزياد: هل تدري ما يهدم الإسلام؟ زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلون.

التعامل مع موضوع السؤال يحتاج إلى علم بطبيعة البشر ومحبتهم للشهوات، وعلم بطبيعة الشيطان وأنه لا يصل إلى مبتغاه دفعة واحدة بل بخطوات، لذا نجد أن القرآن لا ينهى عن الفواحش بل ينهى عن قربانها، كما قال تعالى: "وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ" (الأنعام: 151). فالشريعة لم تسكت عن مثل هذه الأمور، بل إنها ممنوعة لذاتها ولما قد تؤدي إليه من محرمات أخرى. وقاعدة سد الذرائع تمنع ما ظاهره الإباحة ويتوصل به إلى فعل محظور، وذلك بحسم مادة وسائل الفساد، حتى لو كانت عن بعد، مثل قصة نصر بن حجاج مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب.

ولقد ثبت أن نساء الأمة تبع لنساء النبي -صلى الله عليه وسلم- في الأخذ بالآداب المذكورة في سورة الأحزاب، ومنها قوله تعالى: "فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ" (الأحزاب: 32). أما الاستدلال بحكم التابعين غير أولي الإربة فغير صحيح؛ لأن حكمهم يتعلق بالاطلاع على زينة النساء لا بملاطفتهن، ومفهومه أن غيرهم له حكم مختلف، كما في قصة الرجل الذي كان يُعد من غير أولي الإربة ومع ذلك منع النبي -صلى الله عليه وسلم- دخوله على النساء لما تبين أنه وسيلة لوقوع غيره في الفتنة. وكذلك حديث سهل بن سعد في قصة عرس أبي أسيد لا يحمل معنى الملاطفة المحظورة، بل هو إكرام الزوجة لضيوف زوجها في أمن من الفتنة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
126298
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي