ما هو الحول المعتبر في زكاة المال، إذا ضُمّ المال (نقود) إلى الذهب لتكميل النصاب، وكان حول الذهب 3 أشهر وحول المال 6 أشهر؟
تُعامَل الأوراق النقدية معاملة الذهب والفضة في الزكاة، فتُضمّ إليهما لتكميل النصاب. ومن ملك مالًا لا يبلغ النصاب ثم اكتمل النصاب بعد ستة أشهر بمال من نفس الجنس أو غيره، فالحول لا يبدأ إلا من تاريخ اكتمال النصاب، ولا تجب الزكاة قبل ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/128550