العودة إلى البحث

ما هو النصاب الذي يُعتد به في زكاة المال المتراكم إذا تغير النصاب بين بداية الحول ونهايته، وهل يُنظر إلى النصاب المعلن عنه وقت تمام الحول أم النصاب السائد طوال السنة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

نصاب الزكاة ثابت لا يتغير، وهو خمس أواق من الفضة (ما يساوي 595 جراماً تقريباً)، أو عشرون ديناراً من الذهب (ما يساوي 85 جراماً تقريباً)، وتقوَّم الأوراق النقدية بأقل النصابين (الذهب أو الفضة)؛ لأنه أبرأ للذمة وأحظ للفقراء، ولما ذكره العلماء في عروض التجارة من أنها تقوَّم بأقل النصابين.

إذا بلغت قيمة الأوراق النقدية نصاباً في أول الحول ثم نقصت عن النصاب في أثنائه لم تجب فيها الزكاة، فإن ملك من هذه الأوراق ما يبلغ نصاباً بانضمامه إلى ما بيده، أو زادت قيمتها حتى بلغت النصاب، استأنف حولاً جديداً.

إذا حال الحول وهو يملك نصاباً أو أكثر، فإنه يزكي ما حال عليه الحول، إلا ربح التجارة فإنه يزكى مع أصله وإن لم يحل عليه الحول.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي