ما حكم الشرع في معاملة التمويل العقاري التي يدفع فيها العميل نسبة من ثمن العقار، ويموّل البنك الباقي بأقساط تزيد عن القيمة الأصلية، مع رهن العقار للبنك لحين سداد الأقساط، والتأمين على حياة العميل لسداد باقي الأقساط في حالة الوفاة؟ وما هي حالات الضرورة التي تجيز هذه المعاملة إذا كانت غير جائزة شرعًا؟
تكون النقاط الأولى والثانية والثالثة لا شيء فيها، إذا كانت الشقق المتعاقد عليها ملكًا للبنك، فلا مانع للبائع من طلب جزء من الثمن نقدًا وزيادته إذا كان بعضه مؤجلًا، ولا تجوز الزيادة على الثمن المستقر، وللمشتري الحق في كتابة العقار باسمه، وللبائع طلب رهن من المشتري ولا مانع أن يكون العقار نفسه هو الرهن.
ولا مانع من إعطاء العميل الحرية في تأجير العقار أو بيعه لأنه ملكه، لكن بيعه يبطل رهنيته إلا أن يشترط على المشتري أن العقار مرهون ويرضى بذلك.
هذا كله على تقدير أن الشقق ملك للبنك، أما إذا لم تكن ملكًا له وقت العقد واشتراها بعد التعاقد مع العميل، فالعقد غير صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تبع ما ليس عندك". وأشد إثمًا إذا لم يمر العقار بملك البنك وكان مجرد قرض من البنك للعميل والصفقة تتم بين العميل ومالك العقار.
وأما اشتراط التأمين على الحياة فلا يجوز، وحد الضرورة التي تباح لها المحرمات قد بيّن من قبل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/80921