هل يجوز إعطاء مبلغ النذر للأرملة وطفلتها اليتيمة، أم يجب إعطاؤه للأيتام في فلسطين؟
النذر المذكور هو نذر طاعة يجب الوفاء به لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ). إذا تم تحديد جهة معينة للنذر كأيتام فلسطين، فلا يجوز صرفه لغيرهم، وإذا صرف لغير الجهة المحددة، فيجب غرامة ما صرف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17706