ما مدى صحة الاستدلال بآية: "وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب" على تحريم الاختلاط، مع الأخذ بالاعتبار أنها وردت في أمهات المؤمنين، وأن قضايا الأعيان لا تصلح دليلاً على العموم، وأن السياق والسباق محكم، وما ورد في البخاري من اختلاط الرجال والنساء في الوضوء، وهل القول بأن الحجاب شُرع للتفريق بين الحرة والأمة يؤثر في عموم حكم الاختلاط؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الآية الكريمة التي تخاطب أمهات المؤمنين في تشمل جميع نساء الأمة، لأن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم يعم الأمة ما لم يخصص، والآية تومئ إلى علة وهي القلوب بقوله تعالى: "ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن"، وهذه العلة تعمم حكمها، فليست مقصورة على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
كما أن الآية اللاحقة التي تنفي الجناح عن النساء في عدم الاحتجاب عن آبائهن وأبنائهن تعم جميع النساء ولا تختص بأمهات المؤمنين.
أما ما جاء عن توضؤ الرجال والنساء من بئر واحد، فقد حمل ابن حجر الاجتماع بعد آية الحجاب على الزوجات والمحارم. ويرد على من يقول إن الحجاب للتفريق بين الحرة والأمة فقط، بأن الآية عللت الحجاب بطهارة القلوب.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93261
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 93261
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي