هل يجوز لزوج هاجر زوجته لأكثر من أحد عشر عاماً أن يطلقها صورياً -للحصول على إعفاء الابن من الخدمة العسكرية- ثم يراجعها، وهل يُنسب الولد في هذه الحالة لأبيه أم لأمه؟
لا تجوز الحيلة للتهرب من أداء الخدمة العسكرية، إلا إذا كان في أدائها ضرر حقيقي بدين الولد أو دنياه، أو كانت الأم تتضرر من غيابه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/148384