ما هو نصيب كل وارث من التركة البالغة 450,0 جنيه، إذا كان الورثة هم: ستة إخوة، وأخت شقيقة، وأم، وزوجة، وأب؟
إذا توفي شخص عن أبويه وزوجته وإخوة أشقاء، ولم يترك وارثًا غيرهم، فإن:
- للزوجة الربع، لعدم وجود فرع وارث.
- للأم السدس، لوجود جمع من الإخوة.
- الأب يرث الباقي تعصيبًا.
- لا يرث الإخوة الأشقاء شيئًا؛ لأن الأب يحجبهم حجب حرمان.
والمفتى به في هذه المسألة هو مذهب الجمهور، أن للأم السدس لوجود الإخوة، ولو كانوا محجوبين بالأب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188408