ما حكم الشرع في زواج رجل من امرأة سرقت شيكات شقيقه، وما هو توجيهكم حيال إصرار الشقيق المسروق على الطلاق وتهديده بقطع العلاقة، مع الأخذ بالاعتبار أن الزوجة حامل وأن الزوج يرفض الطلاق بسبب الجنين؟
السرقة من الكبائر وتدل على ضعف الإيمان، وقد رتب الله عليها قطع اليد. إذا ثبتت السرقة على الزوجة، فينبغي الستر عليها إن لم تكن مجاهرة، ومحاولة إصلاحها بإعطائها فرصة للتوبة. شروط التوبة هي الندم، الإقلاع، العزم على عدم العودة، ورد المسروق أو طلب المسامحة. إن تابت واستقامت، فمن الأفضل عدم طلاقها، وإن استمرت، فالأفضل طلاقها والبحث عن زوجة صالحة. ليس للأخ الأكبر حق طلب طلاق زوجة أخيه، وله فقط المطالبة بحقه المسروق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/74798